المحقق الكركي

7

جامع المقاصد

كتاب الأمانات وتوابعها وفيه مقاصد : الأول : في الوديعة : وفيه فصول : الأول : في حقيقتها : وهي عقد يفيد الاستنابة في الحفظ ، جائزة من الطرفين .

--> ( 1 ) انظر : الصحاح ( ودع ) 3 : 1296 .